• الصفحة الرئيسية

ترجمة آية الله العاملي :

المركز :

بحوث فقهيّة وعقائديّة/ اردو :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مجلّة لسان الصدق الباكستانيّة (3)
  • بحث فقهي عن الشهادة الثالثة (1)

محاضرات آية الله العاملي :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • سيرة الإمام الحجّة (عليه السلام) (121)
  • مظلوميّة الصدِّيقة الطاهرة فاطمة (عليها السلام) (20)
  • شبهات وردود حول فقه السيرة الحسينية (11)
  • من هم أهل الثغور؟ (1)
  • محاضرات متفرقة (6)
  • الشعائر الحسينية - شبهات وردود (محرم1435هـ/2014م) (9)
  • زيارة أربعين سيّد الشهداء (عليه السلام) (2)
  • البحث القصصي في السيرة المهدوية (22)
  • سيرة الإمام زين العابدين (عليه السلام) (6)

أدعية وزيارات ونعي :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • أدعية (14)
  • زيارات (9)
  • نعي، لطميّات (4)

العقائد والتاريخ :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • شبهات وردود (452)
  • عقائدنا في الزيارات (1)

الفقه :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • إستفتاءات وأجوبة (1089)
  • أرسل سؤالك

علم الرجال :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مواضيع رجاليّة (101)

مواضيع مشتركة ومتفرقة :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مراسلات زوّار الموقع للمركز (4)
  • كلمة - رأي - منفعة (18)
  • نصائح (5)
  • فلسفة ومنطق (4)
  • رسائل تحقيقيّة (3)
  • مواضيع أخلاقيّة (3)
  • فقهي عقائدي (34)
  • فقهي أصولي (11)
  • فقهي تاريخي (6)
  • شعائري / فقهي شعائري (21)
  • مواضيع متفرقة (22)
  • تفسيري (15)

مؤلفات آية الله العاملي :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مؤلفات عقائديّة (15)
  • مؤلفات فقهيّة (12)

بيانات :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • بيانات وإعلانات (35)

المؤلفات والكتب :

 
 
 

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية لهذا القسم
  • أرشيف مواضيع هذا القسم
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

 
 • اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد وعجّل فرجهم وأهلك أعداءهم • 
  • القسم الرئيسي : الفقه .

        • القسم الفرعي : إستفتاءات وأجوبة .

              • الموضوع : إستفتاء في الإيجار .

إستفتاء في الإيجار

الموضوع:تبطل إجارة العين المخرَّبة بفعل عامل طبيعي أو تخريبي

بسمه تعالى
 

إستفتاء:نرجو الإجابة بشيٍ من التفصيل:
    سؤال: لو تلفت العين المستأجَرة بفعل عاملٍ طبيعيٍّ أو تخريبيٍّ، فهل يستحقّ المؤجِّر الأجرة في هذه الحال أو أنّ الأجرة تبقى ثابتة في ذمّة المستأجِر؟
   

والجواب: في المسألة قولان:
   ( القول الأول): لثلة من فقهاء الإماميّة منهم الأردبيلي رحمه الله تعالى، ومفاده أنّ للمستأجِر فسخ العقد في هذه الحال بشرط إمكان إزالة المانع أو بقاء أصل الإنتفاع، فلو انتفيا معاً انفسخت الإجارة، لتعذر المستأجر عليه حسبما أفاد ذلك الشهيد الثاني رحمه الله تعالى، ووجه الفسخ هو خروج سكنى الدار عن الإنتفاع المراد منه عرفاً.
    وتوضح هذا الرأي بما يلي: إنّ مالك الدّار إذا أمكنه تصليح الدار بعد تلفها، جاز حينئذٍ للمستأجِر البقاء على الإجارة ولا يجب عليه ذلك، فهو بالخيار إنْ شاء أمضى، وإنْ شاء لم يمضِ.
    وخلاصة القول الأوّل: إنّ للمستأجِر الخيار في استمرار عقد الإيجار في حال أصلح المؤجِّر الدار المخرَّبة أو المهدومة.
   ( القول الثاني): وهو لمشهور فقهاء الإماميّة وبه نلتزم، ومفاده: إنّ الإجارة تبطل للأسباب الآتية:
    (1) ــ  إنّ كلّ فقهاء الإماميّة عرّفوا الإجارة بأنها "عقد يتضمن المعاوضة على منافع الأعيان وتمليك المؤجِّر لها في مقابل الأجرة".
    فالمستفاد من التعريف هو كون استحقاق الأجرة إنما يكون على عوض المنفعة، فحيث لا منفعة، فلا عوض حينئذٍ.
    (2) ــ إنّ للإجارة شروطاً منها:
               أ ـ الإيجاب والقبول.
               ب ـ أهليّة المتعاقدين.
               ج ـ معلوميّة العوضين.
               د ـ أنْ تكون العين المستأجَرة ممّا يمكن الإنتفاع بها مع بقائها، فلا تصحّ إجارة الخبز للأكل، ولا الحطب للإشعال، وهكذا...
    فالشرط الرابع نصٌّ صريحٌ عند عامّة فقهاء الإماميّة في اشتراط كون العين المستأجَرة مما يمكن الإنتفاع بها مع بقائها، فإذا هلكت العين أو تعذر استيفاء المنفعة المطلوبة منها فلا يستحق المؤجِّر حينئذٍ العوض عليها ما لم يكن التلفُ بفعل المستأجِر، أمّا لو كان بفعل المستأجِر فيجب على المستأجِر حينئذٍ الأجرة للمؤجِّر، فانتفاء الموضوع يستلزم نفي الحكم المترتب عليه، فالحكم يدور مدار وجود الموضوع، فإذا انتفى الموضوع، انتفى الحكم بانتفائه.
    وبمعنى آخر: إنما تُبذل الأُجرة للمؤجِّر في مقابل الإنتفاع بالعين المستأجَرة، فإذا فات الإنتفاع في الزّمان المقرَّر، فلا أجرة إلاّ أنْ يكون ذلك من المستأجِر أي أنْ يكون الإضرار بالعين من قِبَلِ المستأجِر، فحينئذٍ يُلزَم بدفع الأجرة...
    (3) ــ إنّ ا لقول بوجوب الأجرة على المستأجِر حال انهدام السكن بفعل عامل قسريٍّ، يستلزم حصول الضرر على المستأجِر، فتغريمه خلاف المتواتر من قول النبي ’: "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام"؛ بمعنى لا ضرر على نفسك ولا ضرر على غيرك، وحيث إنّ المؤجِّر في هذه الحال يأخذ من المستأجِر الأجرة يكون بذلك قد جلب الضرر على المستأجِر دون أنْ ينتفع المستأجِر بالعين المستأجَرَة، وهو منفيٌّ بالنص المتقدِّم.
    مضافاً إلى أنّ أخذ الأجرة من المستأجِر يكون حرجاً عليه وهو منفيٌّ بنص قوله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ.نعم إن اشترط المؤجر على المستأجر في عقد الإيجار بوجوب الضمان الضرر الذي قد يحصل بفعل عاملٍ طبيعي أو تخريبي ،فيجب حينئذٍ على المستأجر الوفاء بما إشترطه عليه المؤجر في العقد إذ إن المؤمنين عند شروطهم كما في الحديث المشهور عنهم عليهم السلام.
والحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمّد وآله الطيبين الطاهرين.
 

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/03/08   ||   القرّاء : 7258




أحدث البيانات والإعلانات :



 لقد ألغى سماحة لمرجع الديني الكبير فقيه عصره آية الله الحجّة الشيخ محمّد جميل حمّود العاملي ( دام ظلّه الوارف ) كلّ الإجازات التي منحها للعلماء..

 الرد الإجمالي على الشيخ حسن المصري..

 بيان تحديد بداية شهر رمضان المبارك لعام 1443 هجري / 2022 ميلادي

 الرد الفوري على الشيخ البصري

 إحتفال الشيعة في رأس السنة الميلاديّة حرام شرعاً

 بيان تحديد بداية شهر رمضان المبارك لعام 1441 هجري / 2020 ميلادي

 بيان هام صادر عن المرجع الديني آية الله الشيخ محمّد جميل حمُّود العاملي

البحث في القسم :


  

جديد القسم :



 حكم التسخير لجلب المحبة بين الرجل الأجنبي عن المرأة

 يحرم شرعاً على المرأة والرجل إقامة علاقة غرامية عبر النت والخليوي وغيرهما

 ما هي الاسباب التي تؤدي الى تفسخ العلاقة الزوجين بين الزوجين..؟

 هل التائب من الذنب هو من المتقين..؟

 المناهج الدراسيّة في الحوزات العلميّة

 رسالة في الردِّ على دعوى البوَّال على عقبيه بأن وضوء سماحة آية الله المحقق الشيخ محمد جميل حمود العاملي خاطئ

 التكليف حال حدوث الخسوف الظليلي..؟

ملفات عشوائية :



 شرطان أساسيان في جواز استعمال حبوب منع الحمل

 ما رأيكم بالتظاهرات التي تقع فيها اعتداءات وإزعاج وتخويف للمؤمنين؟

 النهي عن نكاح أزواج النبيّ الأعظم صلى الله عليه وآله هو نهيٌّ تشريعيٌّ وليس تكوينياً بقرينتين لغوية إعرابية وأخرى اصطلاحية/أمران مهمان في تأكيد النهي التشريعي فقط / المحاذير المترتبة على دعوى النهي التكويني عن نكاح أزواج النبيِّ الأعظم صلى الله عليه وآله

 الوضوء باطل بمسح الرجلين مرتين متتاليتين

 مفهوم الهداية والضلال

 هل صحيح أن الإمام عليَّاً عليه السلام نصَّب زياد بن أبيه والياً على بلاد فارس ؟

 لا حقيقة شرعية للقراءات السبعة بل هي نوع تحريف للقرآن الكريم في حروفه وحركاته الإعرابية

جديد الصوتيات :



 دعاء العهد بصوت الشيخ عبد الحميد الغمغام

 ــ(11)ــ كفر صنمي قريش (رسالة من عمر إلى معاوية يأمره فيها ببغض آل محمّد عليهم السلام)

 ـ(10)ـ كفر منكر ولاية وإمامة أمير المؤمنين علي وأهل بيته الطاهرين عليهم السلام

 المؤمنة شطيطة

 يا ليت نساء الشيعة كحبّابة الوالبيّة

 ــ(9)ــ إثبات ارتداد الصنمين من خلال الأخبار الشريفة

 ــ(8)ــ تفسير قوله تعالى ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم

إحصاءات :

  • الأقسام الرئيسية : 11

  • الأقسام الفرعية : 35

  • عدد المواضيع : 2084

  • التصفحات : 17772381

  • التاريخ : 7/06/2023 - 00:00

||   Web Site : www.aletra.org   ||   
 

 Designed, Programmed & Hosted by : King 4 Host . Net