• الصفحة الرئيسية

ترجمة آية الله العاملي :

المركز :

بحوث فقهيّة وعقائديّة/ اردو :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مجلّة لسان الصدق الباكستانيّة (3)
  • بحث فقهي عن الشهادة الثالثة (1)

محاضرات آية الله العاملي :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • سيرة الإمام الحجّة (عليه السلام) (121)
  • مظلوميّة الصدِّيقة الطاهرة فاطمة (عليها السلام) (20)
  • شبهات وردود حول فقه السيرة الحسينية (11)
  • من هم أهل الثغور؟ (1)
  • محاضرات متفرقة (15)
  • شبهات وردود حول ظلامات سيّدتنا فاطمة عليها السلام (2)
  • الشعائر الحسينية - شبهات وردود (محرم1435هـ/2014م) (9)
  • زيارة أربعين سيّد الشهداء (عليه السلام) (2)
  • البحث القصصي في السيرة المهدوية (22)
  • سيرة الإمام زين العابدين (عليه السلام) (6)

أدعية وزيارات ونعي :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • أدعية (14)
  • زيارات (9)
  • نعي، لطميّات (4)

العقائد والتاريخ :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • شبهات وردود (458)
  • عقائدنا في الزيارات (2)

الفقه :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • إستفتاءات وأجوبة (1178)
  • أرسل سؤالك

علم الرجال :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مواضيع رجاليّة (102)

مواضيع مشتركة ومتفرقة :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مراسلات زوّار الموقع للمركز (4)
  • كلمة - رأي - منفعة (20)
  • نصائح (5)
  • فلسفة ومنطق (4)
  • رسائل تحقيقيّة (3)
  • مواضيع أخلاقيّة (3)
  • فقهي عقائدي (35)
  • فقهي أصولي (11)
  • فقهي تاريخي (6)
  • شعائري / فقهي شعائري (26)
  • مواضيع متفرقة (22)
  • تفسيري (15)

مؤلفات آية الله العاملي :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مؤلفات عقائديّة (15)
  • مؤلفات فقهيّة (13)

بيانات :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • بيانات وإعلانات (35)

المؤلفات والكتب :

 
 
 

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية لهذا القسم
  • أرشيف مواضيع هذا القسم
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

 
 • اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد وعجّل فرجهم وأهلك أعداءهم • 
  • القسم الرئيسي : الفقه .

        • القسم الفرعي : إستفتاءات وأجوبة .

              • الموضوع : أحكام التعامل مع النواصب في الحج / الحكم عليهم بالنجاسة لا يستلزم عسراً على التقي الورع .

أحكام التعامل مع النواصب في الحج / الحكم عليهم بالنجاسة لا يستلزم عسراً على التقي الورع

 الإسم:  *****

النص: السلام على شيخنا الفاضل سماحة العلامة الجليل الشيخ العاملي حفظه الله ورعاه
بعد أن قرأت كتابكم حول معنى الناصبي تأكد لي أن الناصبي هو مطلق المخالف ﻷهل البيت عليهم السلام عدا المستضعفين وقد كنت أميل لهذا الرأي بعد اطلاعي على رأي ابن إدريس الصريح في أن الناصبي هو من عدا المستضعف وقد ادعى اﻹجماع على ذلك من العلماء ونسب خلافه إلى الشواذ وغير المحصلين، جاء ذلك في كتابه -غير المشهور- أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة (المطبوع في إيران، الناشر: دليل ما، 1429) وقد أطال في تحقيق معنى الناصب.
لكن شيخنا الجليل بقيت في ذهني شبهة عالقة تتعلق حول نجاسة عموم المخالفين وهي شبهة طرحها صاحب الحدائق نقلا عن الشيخ عبد الله البحراني -على ما أظن- لكنه لم يجب عنها، والشبهة هي أنه لو كان كل هؤلاء نجسين فيستلزم من ذلك نجاسة المسجد الحرام والكعبة والمطاف و..إلخ ومن المعلوم شدة ابتلاء الشيعة باﻷحكام المتعلقة بالمسجد الحرام من الصلاة والطواف والوضوء فهل يمكن الالتزام بنجاسة المسجد الحرام وأجزائه ومائه وما يترتب على ذلك من بطلان الصلاة والطواف والحج؟
أم يقال بأن الحرج والعسر يرفع هذه اﻷحكام للتسهيل على الشيعة، فإذا كان كذلك فلا يختص برفعها في المسجد بل يشمل غير ذلك وعليه فليرفع الحكم بنجاستهم مطلقا في عصر الغيبة كما ذهب إلى ذلك مشهور المتأخرين.
أرجو من سماحتكم دفع هذه الشبهة فإنها قد شوشت علي اﻷمر لاسيما وأني من المبتلين باﻷحكام المتعلقة بالمسجد الحرام.
ولكم جزيل الشكر والامتنان
 
 
الموضوع الفقهي: أحكام التعامل مع النواصب في الحج / الحكم عليهم بالنجاسة لا يستلزم عسراً على التقي الورع.
الجواب /  بسمه تعالى
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
     الحكم على المخالفين غير المستضعفين بالنصب والعداوة هو خيرة المحصلين من أعلام هذه الطائفة كالطوسي والمفيد والمرتضى وابن إدريس الحلي والبحراني صاحب الحدائق والشهيد الثاني العاملي في بعض كتبه وليس كما ادعى من وصفنا ومن ذكرناه آنفاً بأننا من غير المحصلين وكأنه نسي أو تناسى أنه شخصياً لا يستغني في استدلاله على المطالب بكتب هؤلاء المرموقين لا سيما كتاب الحدائق الناضرة الذي أغنى المكتبة الشيعية بتحقيق المطالب الفقهية وأقر له بعمق استدلاله عامة فقهاء الإمامية...ولا يهمنا نعت من نعت ولا تهكم من تهكم فإن الحق أحق أن يتبع، ونحن قد رددنا وأبطلنا ما قاله هذا العالم وأريناه التحقيق من غيره ونحن نتحداه بالمباهلة إن كان جازماً ببطلان من ذكرناه من أدلة وبراهين...فيصدق عليه المثل القائل:" علمت شيئاً وغابت عنك أشياء "، فمصيبتنا اليوم عند أهل العلم أنهم لا يرجعون إلى الأُصول الولائية لأهل البيت عليهم السلام بشقيها من التولي والتبري بل غاية مناهم هي تصدير الفتاوى الترخيصية للمكلفين من دون النظر إلى العواقب الأُخروية والآثار السلبية المترتبة على فتاويهم الترخيصية في الدنيا والآخرة، ولو كانوا يخافون الله ويوم الحساب لما كانوا تجرأوا على تحليل فروج نساء الشيعة لينكحها المخالفون بدعوى أنهم مسلمون مع وضوح الأخبار بحرمتها كما أوضحنا في كتابنا الميمون(معنى الناصبي) وقد أسهبنا بالإيراد عليهم فيه فليراجع فإنه حجة على هؤلاء ( وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً يا ويلتي ليتني لم أتخذ فلاناً خليلاً لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولاً ).
وجوابنا على إشكالكم حول تنجس المسجد الحرام والكعبة والمطاف بأنه لو بنينا على النجاسة لاستلزم ابتلاء الشيعة بالنجاسة جراء ابتلائهم بالمشي في هذه الأماكن التي يرتادها المخالفون المحكوم عليهم بالنجاسة...هو بأمرين هما التالي:
(الأمر الأول): البناء على الطاهرة الظاهرية بمقتضى جهل الطائف والمصلي في تلك الأماكن بوجود نجاسة على أرض المطاف والمسجد النبوي..على قاعدة الطاهرة المساوقة لقوله عليه السلام:" كل شيء لك طاهر ما لم تعلم أنه قذر " فما دام المكلّف لا يعلم بوجود نجاسة في المسجد الحرام فيبنى على الطهارة لجهله بوجود نجاسة حتى لو كان هناك نجاسة واقعية...وفي حال علم بوجود النجاسة كمن رآها بعينيه ولمسها بيديه فلا يمكن ـــ والحال هذه ــ البناء على الطهارة، فمن رأى دماً على أرض المطاف ووطأه بقدمه فلا يجوز البناء على أنه صبغ تلوث به المطاف، أو كمن رأى غائطاً أو بولاً فلا يجوز البناء على كونه ماءً أو غائطَ حمامة بمقتضى القرائن والأصول المقررة...,هكذا الحال بالنسبة إلى عرق المخالف فإنه عندنا نجس بحسب فتوانا ودليلنا القطعي على نجاسته تماماً كنجاسة عرق الناصبي الذي يعتقد به بقية الفقهاء من أنه المتجاهر بسبّ ولعن حجج الله تعالى (والعياذ بالله) فإنهم أفتوا بنجاسته ولم يذهب أحد إلى طهارته على الإطلاق. 
 وهنا لا بد من الفصل بين الطواف وبين صلاة الطواف في المسجد الحرام، فالطواف الأول بعد حج التمتع يشترط فيه خلع الجوربين للرجال، فيبني على الطاهرة الظاهرية بمقتضى تفصيلنا الأول، وفي الطواف الثاني طواف النساء بعد الهدي والرمي والحلق فيحل من كلّ شيء إلا النساء والطيب فيجوز له طواف النساء من دون ثوبي الإحرام حيث لا يشترط فيه خلع الجوربين فيطوف لابساً الجوربين  إحتياطاً تحرزاً من النجاسة الواقعية...وبإمكانه الطواف عاري القدمين بانياً على الطاهرة الظاهرية كما أشرنا...كما أنه يمكنه الصلاة على ثوب أو سجادة وما شابه ذلك .. وأما الصلاة في المسجد الحرام فحكمه حكم الطواف كما تقدم سابقاً...وأما الصلاة في مسجد النبي وبقية المساجد فيمكن للناسك الصلاة حافي القدمين على قاعدة" جاف على جاف طاهر من دون خلاف"...وإن كان الإحتياط بلبس الجوربين أفضل إحرازاً للطهارة الواقعية ودفعاً لترشح العرق من قدميه، وإن كنا نفضّل للناسك أن يكون معه سجادة صغيرة يصلي عليها في تلك الأمكتة التي دنسها النواصب لعنهم الله تعالى...والله العالم.
(الأمر الثاني): لا يشترط بصحة الطواف خلع النعل العربية المفتوحة من ظاهرها، فيجوز الطواف بالنعل العربية وهي كالجورب والخف لهما ساق وليس لهما كعب في أسفلها كالحذاء المعروف، وبالتالي تبقى قدماه طاهرتين...وطوافه يكون صحيحاً فأين العسر في ذلك...؟! وعلى فرض طاف حافياً أو بالنعل وتنجست قدمه ببول أو غائط  من بعض الطائفين فإنه يطهر بالمشي على ما يسمى أرضاً سواء في ذلك الحجر أو الرمل والتراب...وحيث إن أرض المطاف بلاطٌ وليس لدى الطائف علم بتنجس بقية البلاط فإن القدمين أو النعلين يطهران بالمشي عليه خمسة عشر خطوة فيطهران بشرط زوال عين النجاسة، بمقتضى ما جاء عنهم سلام الله عليهم من أن الأرض من المطهرات وهي تطهر باطن القدم والنعل بالمشي عليها أو المسح بها بشرط زوال عين النجاسة...والأحوط وجوباً في حال تنجست قدمه بنجاسة بلاط المطاف أن يراعي فيها أحكام التطهير من النجاسة الطارئة على الثوب والبدن حال الطواف الواردة في مناسك الحج وذلك لعدم وجود ضابطة في تعيين نوع النجاسة الطارئة حال الطواف وعدم معرفة الناسك للمعالجة...نظير ما لو عرضت عليه نجاسة على ثوبه وبدنه حين الطواف فيجب عليه قطع الطواف إذا تجاوز النصف ثم يكمل، وإذا لم يتجاوز النصف يقطع طوافه ثم يعيد من الأول بعد التطهير، والأحوط الاستئناف مطلقاً حتى فيما إذا تجاوز...وقد حصل لنا حالة طارئة لما كنا في الحج فانقلع ظفرنا جراء دهس أحدهم له خلال الطواف فعلمنا به بعد الطواف فطهرنا موضع الظفر ووضعنا عليه جبيرة ثم اعدنا الطواف ولم نشعر بضيق أو عسر، مع أن طوافنا كان صحيحاً ولكننا أحببنا الإعادة لتحصيل الواقع.. فإن الأجر على قدر المشقة...!.
وينبغي لفت النظر إلى أن مراعاة الأحكام بالتطهير من النجاسة خلال الطواف ليست خاصة بما صدر من المخالفين بل تعم الشيعة أيضاً كما لو فرضنا أن الناسك تلوث خلال الطواف بتنجس ثوبه أو بدنه من آخر شيعي أو من نفسه، فهنا يجب قطع الطواف لأجل التطهير بحسب ما قررنا سابقاً ولم يفتِ فقيه بخلافه تحت ذريعة التسهيل، وليكن الحكم بنفس ملاكه شاملاً للشيعي الذي تنجس بدنه أو ثوبه من بعض المخالفين للإطلاق الوارد في خبر يونس بن يعقوب سأل الإمام الصادق عليه السلام : عن رجل يرى في ثوبه الدم وهو في الطواف ، قال : " ينظر الموضع الذي يرى فيه الدم فيعرفه ثم يخرج فيغسله ثم يعود فيتم طوافه " . فلم يفرّق الإمام سلام الله عليه بوجوب التطهير بين التطهير من الشيعي أو المخالف ولا يوجب ذلك عسراً ولا حرجاً... فإذا تنجس بدن الشيعي من مخالف فليعمل بما أمره الإمام الصادق عليه السلام والله حسبنا ونعم الوكيل.
 والحاصل: لا يشترط في النعل ما كان يشترط في ثوبي الإحرام من الطهارة ونحوها..ودعوى أن الالتزام بنجاسة المسجد الحرام وأجزائه ومائه وما يترتب على ذلك من بطلان الصلاة والطواف والحج...وكذلك دعوى أن يقال بأن الحرج والعسر يرفع هذه اﻷحكام للتسهيل على الشيعة، فإذا كان كذلك فلا يختص برفعها في المسجد بل يشمل غير ذلك وعليه فليرفع الحكم بنجاستهم مطلقا في عصر الغيبة كما ذهب إلى ذلك مشهور المتأخرين...غير تامة بنظرنا وذلك لعدم وجود ملازمة بين الأمرين فبإمكان المكلف أن يلتزم بأحكام مقلده من دون أن يترتب على ذلك ضرر أو عسر ما أشرتم، فالقول بنجاسة المخالفين لا يرفع الحكم الشرعي تسهيلاً على المكلفين وإلا لكان الشارع المقدس حكم على النواصب والغلاة بالطهارة رفعاً للعسر المترتب عليهم بسبب مخالطتهم للمؤمنين مع أن الإجماع والنصوص حكمت بكفرهم ونجاستهم ولم تسمح للمكلفين بمعاملتهم معاملة الطاهرين، فأحكام الله تعالى لا تتبدل بتبدل المصالح الظاهرية رفعاً للعسر والحرج....
 وبعبارة أُخرى: إننا لا نبني على نجاسة المسجد الحرام وأجزائه بحسب الظاهر وذلك لعدم علمنا بالنجاسة الظاهرية لشروق الشمس عليه طوال السنة ( ومن المعلوم أن الشمس من المطهرات شرعاً )، بل نبني على الطاهرة الظاهرية ما دمنا جاهلين بوجود نجاسة، وحال حصولنا على العلم بوجودها كما لو رأينا عمال التنظيف يغسلون الأرض أو يطهرون بعض الأماكن التي وقع عليها نجاسة فلا يصح الحكم بطهارة ما طهروه لأن تطهيرهم يختلف عن تطهيرنا بالإضافة إلى أنهم محكومون عندنا بالنجاسة بسبب نصبهم وكفرهم، فنتعامل معهم كما لو كان التعامل مع النجاسة الطارئة الحاصلة من شيعي في مجتمعاتنا الشيعية كبيوت الفساق والكفار خلال زيارتنا لهم أو زيارتهم لنا....فالمؤمن لا يتزلزل بسبب طروء نجاسة في بيته أو في أي مكان يتواجد فيه، فكما أنه يعالجها بمقتضى تكليفه  الشرعي كذلك الحال يعالج ما يطرأ عليه من طوارئ خلال أداء المناسك ولا يستلزم ذلك العسر والحرج وبالتالي لا يستلزم رفع الأحكام تسهيلاً على المكلفين، ولا أحد من أعلام الامامية رخَّص حكماً ثابتاً لأجل التسهيل، والأحكام الاضطرارية لا تقلب الأحكام الظاهرية إلى واقعية بل يبقى الظاهر على حاله والواقع كما هو واقع....ولنضرب لكم مثالاً هو التالي: لو كنت مسجوناً ـــ لا قدّر الله لكم ذلك ــــ مع زمرة من النواصب والكفار والمرتدين المحكومين قطعاً بالنجاسة الظاهرية والمعنوية، تأكل معهم وتشرب من إنائهم لا يعني ذلك أنهم صاروا طاهرين مطهرين بل لأن الإضطرار حكم عليك بالتعامل الظاهري معهم مهما أمكن فتتحرز من الأكل والشرب معهم إذا أمنت الضرر منهم وإلا فأنت ملزم بالأكل معهم لرفع الحرج والضرر ولا يعني ذلك أبداً أن طعامهم وأجسامهم وكل متعلقاتها صارت طاهرة...كلا ثم كلا ! فالنجاسة تبقى نجاسة ولا تنقلب إلى طهارة عند الإضطرار...وهكذا الحال بالنسبة إلى تواجدك في المسجد الحرام فإنك في مندوحة من أمرك تعمل بالقواعد الظاهرية التي منها الجهل بوجود نجاسة على أرض المطاف، ويجب عليك تطهير ثوبك إذا لاقته نجاسة سواء أكان مصدرها شيعي أم سني..ولم يفتِ أحدٌ بانقلاب النجاسة إلى طهارة...بل أفتوا للمكلفين بالتعامل معها بحسب القواعد الشرعية.. ونحن هنا نتعامل معها كما أمرنا أئمتنا الطاهرون سلام الله عليهم وقد وفقنا الله تعالى للحج منذ خمسة عشرة سنة وتعاملنا مع المخالفين خلال الطواف بكل يسر وارتياح من دون أن نتازل عن حكمنا بنجاستهم...ولم يرتب لنا حرجاً ولا عسراً....وهو واضح بحمد الله تعالى ولا تأخذكم في الله لومة لائم، وهو تعالى حسبنا ونعم الوكيل...,السلام عليكم.
 
حررها عبد الحجة القائم سلام الله عليه
محمد جميل حمود العاملي
بيروت بتاريخ 25 محرم الحرام 1435هــ.

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2014/11/30   ||   القرّاء : 7846




أحدث البيانات والإعلانات :



 لقد ألغى سماحة لمرجع الديني الكبير فقيه عصره آية الله الحجّة الشيخ محمّد جميل حمّود العاملي ( دام ظلّه الوارف ) كلّ الإجازات التي منحها للعلماء..

 الرد الإجمالي على الشيخ حسن المصري..

 بيان تحديد بداية شهر رمضان المبارك لعام 1443 هجري / 2022 ميلادي

 الرد الفوري على الشيخ البصري

 إحتفال الشيعة في رأس السنة الميلاديّة حرام شرعاً

 بيان تحديد بداية شهر رمضان المبارك لعام 1441 هجري / 2020 ميلادي

 بيان هام صادر عن المرجع الديني آية الله الشيخ محمّد جميل حمُّود العاملي

البحث في القسم :


  

جديد القسم :



 يحرم حبس الطيور والحيوانات بغير حقٍّ..

 المرض هو من مسوغات الإفطار في شهر رمضان..

 ما حكم المادة الدهنية التي تفرزها الأُذن في صحة الغسل..؟

 تجب على المسافر زكاة الفطرة

 على من تجب زكاة الفطرة...؟

 كيف نقتدي بالإمام الأعظم أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب صلَّى الله عليه وآله في يوم شهادته المقدَّسة..؟..

 هل كان أمير المؤمنين عليٌّ صلّى الله عليه وآله موجوداً مع رسول الله صلى الله عليه وآله في الإسراء والمعراج..؟

ملفات عشوائية :



 حكم الرائحة المنبعثة من الخلف

 منع الإمام عليه السلام من التصدّي لبيان الأحكام أدّى إلى إنتشار الظلم إلى يومنا هذا

 لم يرد في الأخبار المعتبرة أن أمير المؤمنين عليَّاً سلام الله عليه تحول إلى صورة أسد بعد واقعة كربلاء لحراسة الأجساد الطاهرة

 حرمة استخدام الدفوف والأبواق في مجالس العزاء على أهل البيت عليهم السلام

 كان قصد الإمام الحسين عليه السلام هو كربلاء للشهادة

 تعريف المستضعف واضح في الأخبار المتواترة ولكنه ليس واضحاً عند غير المحصِّلين من علماء الإمامية

 لا يجوز الجماع حال الحيض/ الأمر بالحجاب ليس له صيغة خاصة به/ المحتلم لا يأثم بسبب إحتلامه/ نية الزنا حرام/ المرأة تحتلم كالرجل

جديد الصوتيات :



 كيف نقتدي بالإمام الأعظم أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب صلَّى الله عليه وآله في يوم شهادته المقدَّسة..؟..

 الإيراد على الوهابيين غير المعتقدين بالتوسل بالأنبياء والأولياء من آل محمد عليهم السلام - ألقيت في عام 2008 ميلادي

 محطات في سيرة الإمام محمّد الجواد عليه السلام - 26تموز2007

 محاضرة حول الصدقة (حديث المنزلة..وكل الانبياء أوصوا الى من يخلفهم..)

 السيرة التحليليّة للإمام علي الهادي عليه السلام وبعض معاجزه

 لماذا لم يعاجل الإمام المهدي (عليه السلام) بعقاب الظالمين

 المحاضرة رقم ٢:( الرد على من شكك بقضية إقتحام عمر بن الخطاب لدار سيّدة الطهر والقداسة الصديقة الكبرى فاطمة صلى الله عليها)

إحصاءات :

  • الأقسام الرئيسية : 11

  • الأقسام الفرعية : 36

  • عدد المواضيع : 2201

  • التصفحات : 19369483

  • المتواجدون الآن : 1

  • التاريخ : 16/04/2024 - 23:44

||   Web Site : www.aletra.org   ||   
 

 Designed, Programmed & Hosted by : King 4 Host . Net