• الصفحة الرئيسية

ترجمة آية الله العاملي :

المركز :

بحوث فقهيّة وعقائديّة/ اردو :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مجلّة لسان الصدق الباكستانيّة (3)
  • بحث فقهي عن الشهادة الثالثة (1)

محاضرات آية الله العاملي :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • سيرة الإمام الحجّة (عليه السلام) (121)
  • مظلوميّة الصدِّيقة الطاهرة فاطمة (عليها السلام) (20)
  • شبهات وردود حول فقه السيرة الحسينية (11)
  • من هم أهل الثغور؟ (1)
  • محاضرات متفرقة (14)
  • شبهات وردود حول ظلامات سيّدتنا فاطمة عليها السلام (2)
  • الشعائر الحسينية - شبهات وردود (محرم1435هـ/2014م) (9)
  • زيارة أربعين سيّد الشهداء (عليه السلام) (2)
  • البحث القصصي في السيرة المهدوية (22)
  • سيرة الإمام زين العابدين (عليه السلام) (6)

أدعية وزيارات ونعي :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • أدعية (14)
  • زيارات (9)
  • نعي، لطميّات (4)

العقائد والتاريخ :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • شبهات وردود (458)
  • عقائدنا في الزيارات (2)

الفقه :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • إستفتاءات وأجوبة (1173)
  • أرسل سؤالك

علم الرجال :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مواضيع رجاليّة (102)

مواضيع مشتركة ومتفرقة :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مراسلات زوّار الموقع للمركز (4)
  • كلمة - رأي - منفعة (20)
  • نصائح (5)
  • فلسفة ومنطق (4)
  • رسائل تحقيقيّة (3)
  • مواضيع أخلاقيّة (3)
  • فقهي عقائدي (35)
  • فقهي أصولي (11)
  • فقهي تاريخي (6)
  • شعائري / فقهي شعائري (26)
  • مواضيع متفرقة (22)
  • تفسيري (15)

مؤلفات آية الله العاملي :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مؤلفات عقائديّة (15)
  • مؤلفات فقهيّة (13)

بيانات :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • بيانات وإعلانات (35)

المؤلفات والكتب :

 
 
 

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية لهذا القسم
  • أرشيف مواضيع هذا القسم
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

 
 • اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد وعجّل فرجهم وأهلك أعداءهم • 
  • القسم الرئيسي : الفقه .

        • القسم الفرعي : إستفتاءات وأجوبة .

              • الموضوع : الأحكام المتفرعة عن المطالبة بالحقوق المسلوبة من قبل الظالمين .

الأحكام المتفرعة عن المطالبة بالحقوق المسلوبة من قبل الظالمين

الإسم:  *****
النص: بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
إلى نائب الإمام وعلم الأعلام وملاذ الأنام والأب الروحي للمؤمنين آية الله في العالمين الشيخ محمد جميل حَمُّود حفظه الله ورعاه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.....:
بعد لثم أناملكم المباركة أرفع لجنابكم الأقدس مجموعة من الاستفتاءات التي هي محل بلوى المؤمنين في زماننا بشكل كبير ولا نقصد بها لا دولة ولا بلداً ولا مدينة بعينها وإنما هي مسائل افتراضية يحتاج المؤمنون إلى بيان أحكامها حين تحقق موضوعاتها لكي يعمدوا الى ترشيد تحركاتهم على وفقها فلا يقعوا في تخبطات أو عواقب تعود على أبناء الطائفة بالويلات والكوارث.
وأنتم يا سيدي ملاذ المؤمنين وكهفهم الحصين ومفزعهم في المعضلات والمهمات العظائم:
السؤال الأول: ماحكم مطالبة المؤمنين بحقوقهم التي سلبها الظالمون منهم في صورة القطع بأن حقوقهم سترجع إليهم بلا ضرر يعود على أحد؟
أ‌- نفس فرضية السؤال الأول لكن مع عود ضرر على المؤمنين حجمه أضعاف حجم الحقوق المسلوبة منهم؟
ب‌- نفس فرضية السؤال الأول لكن مع عود ضرر على المؤمنين حجمه مساوي لحجم الحقوق المسلوبة منهم؟
ت‌- نفس فرضية السؤال الأول لكن مع عود ضرر على المؤمنين حجمه أقل من حجم الحقوق المسلوبة منهم؟
ث‌- هل هناك فرق في الجواب في الصور السابقة بين ما اذا كان الضرر عائداً على شخص المُطالِب فقط وبين ما اذا كان عائداً على الطائفة بأكملها ؟
ج‌- هل هناك فرق في الجواب في الصور السابقة بين صورة العلم بالضرر أو الظن به أو الشك في حصوله؟

السؤال الثاني: ماحكم مطالبة المؤمنين بحقوقهم التي سلبها الظالمون منهم في صورة العلم بترتب القتل أو هتك العرض أو قطع الرزق على أثر المطالبة من غير أي فائدة أو مصلحة ترجع على المؤمنين من المطالبة؟
أ‌- نفس فرضية السؤال الثاني هل يفرق فيها الحال بين كون الضرر عائداً على خصوص المُطالِب فقط وبين كونه سيعود على الطائفة بجميع أفرادها أو غالبهم؟
ب‌- نفس فرضية السؤال الثاني هل يفرق الحكم فيها بين صورة العلم بترتب الضرر وصورة الشك أو الظن به؟
ت‌- نفس فرضية السؤال الثاني لو ترتب قتل على المطالبة وكانت المطالبة بغير اذن الولي الفقيه ماحكم المقتولين؟ هل هم مأثومين لعدم اذن الولي الفقيه لهم بالخروج؟
ث‌- نفس فرضية السؤال الثاني وترتب عليها قتل وكانت المطالبة من غير اذن الفقيه هل يعد المقتول شهيداً سواء بالمعنى الفقهي الاصطلاحي أو بالمعنى التنـزيلي ( من باب من مات دون حقه فهو شهيد مثلاً )؟
ج‌- نفس فرضية السؤال الثاني وترتب القتل مع عدم اذن الولي الفقيه بالمطالبة مع عدم علم المؤمنين بلزوم أخذ الإذن منه ما حكم المقتولين ؟

السؤال الثالث: بشكل عام متى يحتاج المؤمنون في مطالبتهم بحقوقهم من الظالمين إلى اذن الولي الفقيه ومتى لا يحتاجون؟
السؤال الرابع : ماهي نصائحكم الأبوية للمؤمنين فيما يتعلق بمطالبتهم بحقوقهم من الظالمين؟

هذا يا سيدي تمام مسائلنا ونعوذ بالله ثم بأبوتك الروحانية لنا من تأخر الجواب أو عدمه خصوصاً مع شدة حاجة المؤمنين لمعرفتهم به
ولو مننتم علينا بتذييل الجواب بالختم الشريف فزيادة فضل يا سيدي ورحمة.
وأخيراً ألثم مولاي أعتابكم مؤملاً راجياً منتظراً لفيضكم لا حرمنا الله من رعايتكم الأبوية.

 

الموضوع الفقهي: الأحكام المتفرعة عن المطالبة بالحقوق المسلوبة من قبل الظالمين.
بسمه تعالى

 

السلام عليكم ورحمته وبركاته
     الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه سادة الورى ومصابيح الدجى محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومبغضيهم إلى قيام يوم الدين، وبعد...ها نحن نستعرض أسئلتكم واحداً تلو الآخر مع الإجابة عليه بإذن الله تعالى وفضل الحجج الطاهرين عليهم السلام.
 

السؤال الأول: ماحكم مطالبة المؤمنين بحقوقهم التي سلبها الظالمون منهم في صورة القطع بأن حقوقهم سترجع إليهم بلا ضرر يعود على أحد؟
بسمه تعالى/ الجواب:
يجب على المؤمنين المسلوبين من حقوقهم المدنية والدينية أن يطالبوا بها في حال الأمن من الضرر والهلكة لأن حفظ النفس أهم من تحصيل الحق المسلوب إلا إذا كان الحقُّ الديني أهم من حفظ النفس فيتعيَّن تقديم الرقاب لحفظ الأهم نظير دوران الأمر بين هلاك الدين بعقائده وأحكامه وبين تقديم النفوس لحفظ العقيدة والأحكام، فهنا يقدَّم الأهم وهو حفظ العقيدة المعرّضة للإزهاق على حفظ النفس، ومن هذا القبيل ما فعله مولانا الإمام المعظم الحسين بن أمير المؤمنين عليّ عليهما السلام، فقد سفك دمه الشريف الطاهر من أجل حفظ العقيدة من الإندثار والمحو... والله تعالى العالم.
 

أ‌- نفس فرضية السؤال الأول لكن مع عود ضرر على المؤمنين حجمه أضعاف حجم الحقوق المسلوبة منهم؟
بسمه تعالى/الجواب:
لا يجوز تعريض نفسه أو نفوس المؤمنين للضرر أو الهلاك في حال المطالبة بالحق المسلوب فيما لو كان الحق المسلوب غير متعلق بالعقيدة بالشرط الذي أشرنا إليه في جواب السؤال الأول، وبشرط أن يكون الضرر بالغاً ومعتداً به عند العقلاء، وأما الضرر غير المعتد به عند العقلاء فيجوز ساعتئذٍ المطالبة به ولو أدَّى إلى ضرر بسيط...ونحن نشترط أربعة شروط لصحة المطالبة بالحقوق المدنية المسلوبة (لا العقائدية المحضة) وهي التالي:
(الشرط الأول):
أن لا يترتب ضرر معتد به على النفس أو على أحدٍ من المؤمنين بسبب المطالبة بالحقوق المسلوبة.
(الشرط الثاني): أن لا تكون المطالبة يقودها أحزاب إسلامية لأنهم يجرون النار إلى قرصهم ومصالحهم ويضحون بالشيعة من أجل مصالحهم السياسية والسلطوية، وهذه الأحزاب معروفة التوجه والهوى فلا داعي لذكرها...ولا بأس بالمطالبة الجماهيرية الشعبية وإن تزعمها رجال ثقاة يعملون لوجه الله تعالى وليس للسلطة والكرسي، لقد اكتوى الشيعة من الأحزاب التي خرجت علينا منذ خمسين سنة إلى يومنا هذا، فقد دمرت عقائدنا وأحكامنا وتلاعبت بشعائر الدين وأحكامه ودعائمه، وليس لبنان والعراق عن المؤمنين ببعيد فاعتبروا يا أولي الألباب. 
(الشرط الثالث): أن لا يشمل الحق المسلوب حفظ الشريعة بعقائدها وأحكامها، بل المطالبة تختص بحفظ الحقوق المدنية مع حفظ الحقوق الشرعية من قبل الدولة أو السلطة الحاكمة بحيث لا تمنع من أداء الشعائر الدينية في البيوت والمساجد والحسينيات.
(الشرط الرابع): أن لا تنحصر المطالبة بالحق المسلوب بالمعارضة الجماهيرية بل تقتصر المعارضة على النهضة بالكلمة السواء والجدال بالتي هي أحسن.
  هذه الشروط الأربعة، شروط معتبرة لكلّ نهضة مستضعفة تريد إرجاع حقوقها من قبل الظالمين وما أكثرهم اليوم في أحزاب شيعية في بلاد الشيعة فضلاً عن غيرهم من الأقوام الأخرى، وعلى الشيعة أن يعيشوا بسلام مع بعضهم وغيرهم، والملاحظ أن بعض المتسلطين من الشيعة الحاكمين اليوم لا يراعون حقوق بعضهم فضلاً عن غيرهم، فلقد أخذتهم زخارف الدنيا من القوة والسلاح والمال وكثرة العدد فبطشوا بالمستضعفين من الشيعة، وسخروا الكثير من المخالفين في سبيل بسط نفوذهم الذي إذا استمر فسوف يلحق بالشيعة الفناء والهلاك.
 

ب‌- نفس فرضية السؤال الأول لكن مع عود ضرر على المؤمنين حجمه مساوي لحجم الحقوق المسلوبة منهم؟
بسمه تعالى/الجواب:
مساواة الضرر الجسدي على الساعي لذلك أو على أحد من المؤمنين لإسترجاع الحقوق المدنية المسلوبة غير كاف في المطالبة بها شرعاً.
 

ت‌- نفس فرضية السؤال الأول لكن مع عود ضرر على المؤمنين حجمه أقل من حجم الحقوق المسلوبة منهم؟
بسمه تعالى/الجواب:
يجوز في هذا الفرض ولكن يشترط في الحق المسلوب أن يكون مستأهلاً لإلحاق ضرر أقل منه وإلا فلا يجوز، نظير ما لو كانت المطالبة لأجل ترشيح نائب شيعي إلى برلمان تحكمه أكثرية غير شيعية، وترتب على المطالبة به إلحاق ضرر بسيط على الشيعة، فهنا لا يجوز إدخال الضرر البسيط على الشيعة من أجل تنصيب نائب في البرلمان الحكومي لأن وجود النائب الشيعي في البرلمان لا ينقذ الشيعة من الهلكة العامة ولا أنه ينهض بهم إلى الجنة بدخوله إلى البرلمان.

ث‌- هل هناك فرق في الجواب في الصور السابقة بين ما اذا كان الضرر عائداً على شخص المُطالِب فقط وبين ما اذا كان عائداً على الطائفة بأكملها ؟
بسمه تعالى/الجواب:
لا فرق في حرمة إلحاق الضرر على النفس بين أن يكون متوجهاً إلى نفس المُطالِب كفردٍ أو كان متوجهاً إلى النوع كالطائفة بأسرها بل الثاني أعظم من الأول بطريقٍ أولى عقلاً ونقلاً لا سيَّما وأن الخطاب في الآية المباركة(ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) هو خطاب عام ينحل إلى الأفراد والجماعة الصغيرة والكبيرة حتى يشمل الطائفة بأسرها، وهذا ما تُلحِقُهُ الأحزابُ الشيعية بالشيعة فإنهم يلحقون الضرر بالطائفة بأسرها لأجل مصالحهم التي يبررون بأنها مصلحة للتشيع أو الوطن وهو منهم بريء.
 

ج‌- هل هناك فرق في الجواب في الصور السابقة بين صورة العلم بالضرر أو الظن به أو الشك في حصوله؟
بسمه تعالى/الجواب:
يشترط في حرمة إلحاق الضرر بالنفس أو بالمؤمنين هو أن يكون معلوماً أو مظنوناً حصوله في صورة المطالبة بالحقوق المسلوبة ولا عبرة بالشك، وإن كان الأحوط في الشك الترك، والله العالم.
 

السؤال الثاني: ماحكم مطالبة المؤمنين بحقوقهم التي سلبها الظالمون منهم في صورة العلم بترتب القتل أو هتك العرض أو قطع الرزق على أثر المطالبة من غير أي فائدة أو مصلحة ترجع على المؤمنين من المطالبة؟
بسمه تعالى/الجواب:
يحرم تحريماً قطعياً المطالبة بالحقوق المسلوبة في حال تعرض المطالب أو أحد المؤمنين والمؤمنات إلى القتل أو إغتصاب العرض لأن حفظ الأعراض والنفوس أهم من المطالبة بالحقوق، فلا يجوز تعريض الأعراض للإغتصاب والنفوس للقتل والأرزاق للقطع لشيءٍ ليس فيه فائدة أو مصلحة ترجع بالنفع على المؤمنين، والله تعالى هو الموفق للصواب.
 

أ‌- نفس فرضية السؤال الثاني هل يفرق فيها الحال بين كون الضرر عائداً على خصوص المُطالِب فقط وبين كونه سيعود على الطائفة بجميع أفرادها أو غالبهم؟
بسمه تعالى/الجواب:
لا فرق في حرمة المطالبة بالحق المسلوب بين كونه مؤدياً لإلحاق الضرر الشديد  بالنفس أو ببعض النفوس، فكيف إذا كان مضراً بعامة النفوس في الطائفة..؟!.
 

ب‌- نفس فرضية السؤال الثاني هل يفرق الحكم فيها بين صورة العلم بترتب الضرر وصورة الشك أو الظن به؟
بسمه تعالى/الجواب:
لا عبرة بالشك والمهم هو العلم والظن المعتد به.
 

ت‌- نفس فرضية السؤال الثاني لو ترتب قتل على المطالبة وكانت المطالبة بغير اذن الولي الفقيه ماحكم المقتولين؟ هل هم مأثومين لعدم اذن الولي الفقيه لهم بالخروج؟
بسمه تعالى/الجواب:
المطالبة بالحقوق المسلوبة ليست بحاجة إلى إذن الفقيه العادل العارف بأهل البيت والمتبرئ من أعدائهم بل الأمر داخل في الموضوعات الخارجية التي لا يشترط في تحصيلها مراجعة الفقيه العادل، والفقيه ليس وليّاً حتى سميتموه بــ"الوليّ الفقيه" لأن الولاية للإمام المطهر من الذنوب والمنزه عن العيوب وأنى للفقهاء مثل ذلك..؟! فلو خرج مطالبٌ بحقه المدنيّ من دون مراجعة أو استئذان من الفقيه الورع ثم قُتِل من دون أن يسبق له العلم بأنه سوف يقتل فمثل هذا أمره إلى الله تعالى وحسابه عليه فإما العفو وإما الحساب، وإن كان الواجب عليه السؤال من الفقهاء العدول باعتبار أن كلّ موضوعٍ بحاجة إلى حكم شرعي، نعم لو كانت مطالبته لحقه المغصوب كما لو غصبت الدولة حقه أو جهة من الجهات حقه فخرج عليها يطالبها بإسترجاع حقه فقتل فمثل هذا يعتبر بمنزلة الشهيد لما ورد في الخبر الشريف عن النبيّ محمد صلى الله عليه وآله قال: "من قُتِلَ دون ماله فهو شهيد" وفي خبرٍ آخر عنهم عليهم السلام:" من قتل دون ماله وأهله فهو شهيد" وفي خبر ثالث:" من قتل دون ماله ودون مظلمته فهو شهيد" فله ثواب الشهيد ولا يعامل في الأحكام كمعاملة الشهيد، فمن خرج على ظالم اغتصب له حقه فقتله الظالم فلا ريب أن المقتول مظلوم وله منزلة الشهيد شريطة أن لا يخلط بعمله الرياء أو معونة الأحزاب فيبطل أجره ويكثر جرمه... والله تعالى هو الموفق للرشاد والعالم بمقاصد العباد.
 

ث‌- نفس فرضية السؤال الثاني وترتب عليها قتل وكانت المطالبة من غير اذن الفقيه هل يعد المقتول شهيداً سواء بالمعنى الفقهي الاصطلاحي أو بالمعنى التنـزيلي ( من باب من مات دون حقه فهو شهيد مثلاً )؟
بسمه تعالى/الجواب:
هو ما أشرنا إليه فيما سبق. من المعنى التنزيلي أي له منزلة الشهيد بشرط الإخلاص في مطالبته لحقه المسلوب.

ج‌- نفس فرضية السؤال الثاني وترتب القتل مع عدم اذن الولي الفقيه بالمطالبة مع عدم علم المؤمنين بلزوم أخذ الإذن منه ما حكم المقتولين ؟
بسمه تعالى/الجواب:
لا ولاية للفقيه العادل على أعمال العباد، فالولاية فقط للنبيّ وأهل بيته الطاهرين عليهم السلام، وكل من خرج للمطالبة بحقه سوآء من حكومة أو جهة حزبية ظالمة ومات فهو بمنزلة الشهيد كما أشرنا أعلاه، وهل قيامه واجب ؟ ظاهر بعض النصوص التخيير لا الوجوب، والله تعالى حسبنا ونعم الوكيل.


السؤال الثالث: بشكل عام متى يحتاج المؤمنون في مطالبتهم بحقوقهم من الظالمين إلى اذن الولي الفقيه ومتى لا يحتاجون؟
بسمه تعالى/الجواب:
نحن لا نعتقد بوجوب الولاية للفقيه العادل فضلاً عن غير العادل فإن الإعتقاد بولاية العالم الظالم أو الفقيه الظالم ذنب يستحق أليم العقاب عند الله تعالى، والمطالبة بالحقوق المدنية المسلوبة ليست بحاجة إلى إذن من الفقيه العادل سوآء أكان ولايتياً أم لا، لأن الحقوق المسلوبة(كما أشرنا سابقاً) من الموضوعات التي لا تحتاج إلى إذن من الفقيه المقلَّد فضلاً عن الولايتي التي اغتصبها من ولاية أهل البيت عليهم السلام وادعاها لنفسه وقد أبطلناها في كتابنا"ولاية الفقيه العامة في الميزان" وقد نالنا الأذى من أتباع الولاية في لبنان بسبب الإيراد على ولاية الفقيه التي تريد من المؤمنين أن يكونوا كالخشب المسندة تحركهم أهواء الولايتي كيفما يشاء وأنى يشاء ومتى يشاء.. سبحان رب العزة عما يصفون..!!
 

السؤال الرابع : ماهي نصائحكم الأبوية للمؤمنين فيما يتعلق بمطالبتهم بحقوقهم من الظالمين؟

بسمه تعالى/الجواب: نصيحتنا للمؤمنين الذين يستمعون إلينا هي أن يطالبوا بحقوقهم بالكلمة الجريئة التي لا تخشى الناس لأن الله أحق أن تخشاه الناس، وأفضل جهاد عند الله تعالى هو كلمة حقٍّ عند سلطان جائر شريطة أن لا يترتب على المطالب أو على المؤمنين ما يوجب الضرر عليهم، وقبل المطالبة بالحقوق المدنية يجب تهيئة الظروف والأحوال التي تساعد على المطالبة، وإن كان للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أثر كبير في تحسين الحال وتهيئة الأوضاع، والأوجب من ذلك هو العيش مع الإمام صاحب الزمان عليه السلام بعرض أحوالنا عليه والمثول بين يديه للفوز معه دائماً وأبداً ولا خير في العيش من دونه...يجب علينا جميعاً العمل الحثيث لتكثير أنصاره وأعوانه، وبعد ذلك لكل حادث حديث ولكل مقام مقال...ودمتم موفقين ونتمنى لكم السداد والسلام عليكم ورحمته وبركاته.
 

 حررها العبد الفقير محمد جميل حمود العاملي ــ بيروت بتاريخ 24ذي الحجة 1433هــ.

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/11/18   ||   القرّاء : 10315




أحدث البيانات والإعلانات :



 لقد ألغى سماحة لمرجع الديني الكبير فقيه عصره آية الله الحجّة الشيخ محمّد جميل حمّود العاملي ( دام ظلّه الوارف ) كلّ الإجازات التي منحها للعلماء..

 الرد الإجمالي على الشيخ حسن المصري..

 بيان تحديد بداية شهر رمضان المبارك لعام 1443 هجري / 2022 ميلادي

 الرد الفوري على الشيخ البصري

 إحتفال الشيعة في رأس السنة الميلاديّة حرام شرعاً

 بيان تحديد بداية شهر رمضان المبارك لعام 1441 هجري / 2020 ميلادي

 بيان هام صادر عن المرجع الديني آية الله الشيخ محمّد جميل حمُّود العاملي

البحث في القسم :


  

جديد القسم :



 هل كان أمير المؤمنين عليٌّ صلّى الله عليه وآله موجوداً مع رسول الله صلى الله عليه وآله في الإسراء والمعراج..؟

 ما هو حكم الدم المعفى عنه في الصلاة..وكم هو مقداره..؟

 حكم الرعاف في شهر رمضان...

 البتريون كالنواصب نجسون دنسون..

 هل الملعون نجس؟

 تحية السلام على المصلي...

 حكم العدول من سورة الى سورة في الصلاة الواجبة..

ملفات عشوائية :



 حكم استحباب تحنيك المولود بماء الفرات/ أيهما أفضل ماء النهر أو ماء الأنابيب المطعمة بالكلور؟/ التصدق بالذهب والفضة أفضل أم العملة السوقية؟/ هل يحرم على الأم الأكل من عقيقة مولودها؟/ الرد على قول المشهور/ نظرنا الفقهي في الجمع بين أخبار العقيقة المتعلقة با

 للغيبة إستثناءات منها النصيحة الواجبة حول الزواج من إمرأة / كيفية استخدام التورية

 شروط اللباس الشرعي للمرأة المسلمة الشيعية

 حمية بعض المحسوبين على الشيعة لعائشة سيدخلهم النار/ حلية الاسماك التي تباع في أسواق الكفار

 الآية 38 من سورة الأنعام تدل على أن الحيوانات أُممٌ وهناك آيات تدل على أن كل أُمّة فيها شهيد فكيف ندمج بين هذه الايات ؟.

 ــ(107)ــ قراءة لوظائف السيد المسيح عليه السَّلام في دولة مولانا الإمام الحجة عليه السَّلام من الإنجيل ــ(الحلقة الثانية)ــ

 زيارة الإمام المعظم سيد الشهداء عليه السلام مشياً على الاقدام مستحبة شرعاً، والإيراد على الدعوى المعارضة لها

جديد الصوتيات :



 الإيراد على الوهابيين غير المعتقدين بالتوسل بالأنبياء والأولياء من آل محمد عليهم السلام - ألقيت في عام 2008 ميلادي

 محطات في سيرة الإمام محمّد الجواد عليه السلام - 26تموز2007

 محاضرة حول الصدقة (حديث المنزلة..وكل الانبياء أوصوا الى من يخلفهم..)

 السيرة التحليليّة للإمام علي الهادي عليه السلام وبعض معاجزه

 لماذا لم يعاجل الإمام المهدي (عليه السلام) بعقاب الظالمين

 المحاضرة رقم ٢:( الرد على من شكك بقضية إقتحام عمر بن الخطاب لدار سيّدة الطهر والقداسة الصديقة الكبرى فاطمة صلى الله عليها)

 المحاضرة رقم 1:(حول ظلامات الصدّيقة الكبرى..التي منها إقتحام دارها..والإعتداء عليها ارواحنا لشسع نعليها الفداء والإيراد على محمد حسين..الذي شكك في ظلم أبي بكر وعمر لها...)

إحصاءات :

  • الأقسام الرئيسية : 11

  • الأقسام الفرعية : 36

  • عدد المواضيع : 2195

  • التصفحات : 19223881

  • المتواجدون الآن : 1

  • التاريخ : 29/03/2024 - 11:44

||   Web Site : www.aletra.org   ||   
 

 Designed, Programmed & Hosted by : King 4 Host . Net